رام الله - نوى
أصدرت محكمة أريحا شرق الضفة الغربية أحكاما في قضايا سرقة، وذلك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأدانت محكمة البداية المتهم (ي.د) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة 5 سنوات.
وكذلك أدانت المحكمة المتهمين (ر.ا) و (ي.د) بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و76 من قانون العقوبات حيث تم وضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.
كما أدانت محكمة البداية المتهم ( م.غ) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 4 سنوات ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة سنتان.
وأصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على المتهمين (ع.ا) و(م.غ) عن تهمة السرقة بالاشتراك وذلك خلافا لأحكام المادة 404 و76 من قانون العقوبات، ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة سنة ونصف لكل منهما.
وجاء الحكم بعد انتهاء اجراءات التحقيق من قبل رئيس نيابة أريحا اياد جبر، وبناء على البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اسعد قاسم.
أدانت محكمة بداية جنين واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة المتهمين (ز.أ) و (ع.أ) بجرية القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 326 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة 15 عاما، وتغريمهما بمبلغ 200 دينار اردني كنفقات محاكمة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، وذلك على خلفية جريمة قتل وقعت في العام 2003 في محافظة جنين.
























