بيت لحم -نوى- أصدرت محكمة الجمارك البدائية، اليوم الأحد، حكما بتغريم المتهم (م.أ) مبلغ 773 ألف شيكل و 200 دينار أردني، بتهم تهريب وبيع التبغ غير المطوق بالبندرول، وبيع تبغ مصنوع، وصنع تبغ دون حيازة رخصة معمل، خلافا لقانون البندرول وقانون التبغ.
وقال المركز الإعلامي القضائي في بيان له: إن أوراق الدعوى تفيد بقيام المتهم بصناعة السجائر (التبغ العربي)، بعد شرائه من المزارعين ولفه ووضعه في أكياس بلاستيكية، وبيعه للمحال التجارية، دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، ودون دفع الرسوم والجمارك المقررة عليه.
