ما بين مخالفة القانون ومواجهة كورونا والحالة الفلسطينية
تاريخ النشر : 2020-04-23 19:12

حياه الإنسان وكرامته الأصيلة وحقوقه وحرياته الأساسية متأصلة فيه منذ ولادته ومترابطة غير مجتزأة، وغير مقبول انتهاك حرمتها أو الاعتداء عليها أو المساس بها بأي شكل كان.  ومنذ نشأة المجتمعات، تَقبل البشر التنازل عن بعض مساحات ممارسة الحريات الفردية أو وضع حدود لفضاءاتها، لصالح سلطة توفر الحماية لتلك الحقوق والحريات وتُنظم أمورهم، وتعمل على حماية حقوق إنسان عامة تهم المجتمع ككل، على أن تكون تلك الحقوق العامة، أو مواجهة الأخطار الطارئة المحدقة فيها، واضحة ومنظمة ومنصوص عليها بتشريعات صادرة عن نظام حكم ديمقراطي، كغيرها من الحقوق والحريات الفردية، ودون أن يمس هذا التنازل من مبادئ العدالة المجتمعية والحماية لكل أفراد المجتمع.

تطور الفكر والفقه وفقاً لواقع ممارسات السلطات الحاكمة والممارسات المجتمعية عبر الأزمنة على حد سواء، للوقت الذي أصبحت فيه البشرية  تطور نهجاً فلسفياً مبنياً على حقوق الإنسان، لا تسمح للسلطات الحاكمة تحت ذريعة حماية الحقوق العامة، أو مواجهة الأخطار الطارئة المحدقة بها، أن تمس "النواة الصلبة" للحقوق الأساسية للإنسان: الحق في الحياة والسلامة البدنية؛ الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية؛ الحق في عدم التعرض للرق والاستعباد وتجارة البشر؛ والحق في عدم اخضاع الإنسان للتجريم أو اسقاط عقوبة عليه بدون نص مكتوب ومُعلن مسبقاً، أو سجنه لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي في ظل حالة الطوارئ"[1]، حتى لا يخضع الأفراد أو مجموعات بشرية أو الأكثرهم هشاشة لأهواء قلة يمتلكون السلطة والقوة.  بل ويمكن الذهاب أبعد من ذلك إلى توسيع رقعة الحقوق الصلبة لتشمل كافة الحقوق الأخرى المترابطة معها، والتي يشكل انتهاكها انتهاكاً للنواة الصلبة ذاتها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الخصوصية، والحق في حرية التماس مختلف ضروب المعلومات وتكوين الرأي والمعتقد والتعبير عنه، لارتباط هذه الحقوق بالضمير والوجدان الإنساني، ويشكل انتهاكها انتهاكاً للحق في الحياة جسدياً أو وجدانياً، أو كلاهما معاً.

يشكل التشريع المكتوب، القانون وفقاً للمفهوم العصري، عقد اجتماعي، بين الأفراد، المجتمع ككل والسلطات الثلاث، (السلطة التنفيذية - السلطة، السلطة التشريعية – المُمَثلة، والسلطة القضائية - العدالة) ولتقييد قوة السلطة، ينتخب المواطنون ممثلين عنهم لصياغة قوانين تضمن حقوقهم وحرياتهم الفردية وتحمي الحقوق العامة – التي تهم المجتمع ككل-  أي الفردية والجماعية معاً، وتعبر عن حاجاتهم وتخوفاتهم والجرائم والطوارئ التي تشكل تهديداً لحياتهم، ممتلكاتهم، وخصوصياتهم، لتمارسها السلطة بصلاحيات مقيدة وتحت رقابة السلطة التشريعية، وتكفل احتكام الجميع بلا استثناء للعدالة.

أمام هذه المعادلة، قبلت التشريعات الدولية، الإقليمية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[2]، أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[3]، أو القانون الأساسي الفلسطيني المعدل[4] أوضاعاً استثنائية، تجعل من مخالفة القواعد العامة لحماية الحقوق والحريات الفردية وفرض قيود عليها، مقبولة استثنائياً لصالح الحقوق العامة للمجتمع ككل، بشروط محددة تشريعياً مقيدة للسلطة الحاكمة، لضمان التوازن في العدالة والحماية ما بين الفردي والعام في الحقوق.

المحددات التشريعية المقيدة للسلطة الحاكمة في إعمال الاستثناء مرتبطة أساساً بمبادئ عامة تشكل أُسس صياغة القيود والمخالفة التشريعية الاستثنائية، وتنطلق من مبدأي الضرورة والتناسب، أي ضرورة إعمال الاستثناء لاستخدام المخالفة وفرض القيود لحماية الحقوق العامة أمام الحقوق الفردية، وتناسب إعمال هذا الاستثناء لتحقيق الهدف المرجو منه لحماية الحقوق العامة دون المساس أكثر، أو فرض قيود لا داعي لها على الحقوق الفردية، وتشكل انتهاكاً واضحاً.

قد تطورت المبادئ الاستثنائية العامة مع تطور الفكر والفقه القائم على حقوق الإنسان والممارسة، لتشمل مبادئ جديدة وأساسية، لتوفير ضمانات أكبر للحقوق الفردية، أو لحقوق جماعية لمجموعات محددة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الثروة، وهي مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومبدأ الحماية والعدالة الاجتماعية للجميع.  بمعني أن تلك القيود الضرورية والمتناسبة يجب أن لا تميز ضد النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأقليات العرقية والدينية وتضمن المساواة بينهم، أو أن تستثني العمال والمهاجرين وكبار السن والمهمشين وتوفر الحماية لهم والعدالة بينهم وبين الفئات الأخرى في المجتمع، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، لِتُكَون وحدة مبادئ أساسية قابلة للتطور.  هذه المعايير المتطورة مع العصر الحالي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مع كل إجراء من قبل السلطة، وعلى أن يخضع هذا الاجراء للمراجعة البرلمانية والاحتكام لأُسس العدالة، وأهمها للمراجعة المجتمعية التي استحدثت هذا التطور الفكري.

تواجه السلطات في جميع أنحاء العالم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID 19) منذ أن ظهر في الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وانتشر عالمياً منذ يناير/ كانون الثاني 2020 عالماً، ليضعها أمام حالة استثنائية لحماية الحق في الحياة والصحة العامة المجتمعية، واستخدام مخالفة القانون وفرض القيود على الحريات الفردية لصالح الحقوق العامة.  وجعل تلك السلطات بين اختبارين، اختبار صحة الموازنة بين القاعدة التشريعية الأساسية والاستثناء، وما بين اختيار حياوات الأفراد وحماية الاقتصاد كدولة، وكلاهما يجب أن تُخضع تلك الاجراءات الرسمية وما استندت عليه من أنظمة وتشريعات نافذة أو استثنائية، والرؤية المستندة إليها للمراجعة البرلمانية والمساءلة المجتمعية، وأساسها المبادئ المذكورة أعلاه، وهي الضرورة، التناسب، المساواة وعدم التمييز، والحماية والعدالة الاجتماعية، وما تطوره المجتمعات من مبادئ إضافية.

يواجه المجتمع الفلسطيني وسلطته الحاكمة، وضع طارئ في ظل ظرف استثنائي مسبق، أي، طارئ لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، في ظل استعمار إسرائيلي لكل مكونات المجتمع الفلسطيني، وانقسام سياسي داخلي بين بقعتين جغرافيتين "الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة" تخضعان لسيطرة المستعمر نفسه، قبل سيطرتهما على تلك البقعتين.  ويظل المستعمر المسؤول الأول عن أنظمة وإجراءات مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في المجتمع الفلسطيني الخاضع لاحتلاله، بما يشمل تلك القوانين المدنية والعسكرية والأنظمة والإجراءات الصادرة عنه، لضمان الحق في الصحة العامة للجميع دون تمييز.  وعليه أن يوفر امكاناته الاقتصادية للمواجهة الصحية لتفشي الوباء، كما وفرها ومازال يوفرها طوال الوقت للمواجهة العسكرية للسيطرة على الشعب الرافض لاحتلاله، ولضم المزيد من الأرض الفلسطينية.

سيبقى الاستعمار مرفوضاً جملةً وتفصيلاً للشعب الفلسطيني ومحلاً للنضال، بما في ذلك سياساته وإجراءاته التي مازالت تثبت تمييزها العنصري ضد الفلسطينيين ككل، بمن فيهم من يقطنون في الأراضي [5]48، حتى في ظل مواجهة وباء عالمي يهدد البشرية، بل ويستمر في سعيه لضم المزيد من الأرض المحتلة، غير آبه بالظروف الاستثنائية العالمية، بل يستغلها للمصلحة الاستعمارية.

منذ نشأة السلطة الفلسطينية في العام 1993، وما لحق ذلك، من انقسام فلسطيني داخلي في العام 2007، أضحت به حركة حماس مسؤولة بقوة الأمر الواقع عن قطاع غزة، واستمرت فيه السلطة الفلسطينية بالاطلاع بمسؤوليتها عن الضفة الغربية، وقَبل المجتمع الدولي بمكانتها كدولة غير عضو في الأمم المتحدة في العام 2012، لكن دون إجراء أي انتخابات تجدد شرعية النظام الساسي.  وبات الطرفان أيضاً مسؤولين وأصحاب واجب اتجاه الصحة العامة للمجتمع الفلسطيني بما في ذلك في ظل حالة الطوارئ لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.  وتخضع جميع التشريعات والأنظمة الصادرة عنهما والإجراءات التي اتخذتها، للرقابة والمساءلة المجتمعية، خاصة في ظل تغييب المجلس التشريعي عن المشهد السياسي، ويضعهما أمام اختبار مبدأ جديد، وهو مبدأ مقبولية تلك التشريعات والأنظمة والإجراءات للمجتمع الفلسطيني، كمبدأ للمساءلة والمحاسبة، كأي مجتمع آخر.

بتاريخ 05/03/2020، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه لمدة 30 يوماً، وفقاً للصلاحيات الواردة في المادة 110 من القانون الأساسي المعدل، ومُكلفاً جهات الاختصاص الرسمية اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.[6]  وفي اليوم ذاته، أعلنت الحكومة الفلسطينية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ[7]، التي شملت قيوداً على الحق في التعليم، الحق في العمل، حرية التنقل، الممارسة الجماعية للشعائر الدينية، وتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة، وغيرها من الحقوق والحريات.  وتبع ذلك مجموعة من الإجراءات الإضافية في ذات سياق حالة الطوارئ، كما أصدر الرئيس بتاريخ 22/03/2020، قرار بقانون الطوارئ رقم (07) لسنة 2020[8]، وقرارات أخرى لمواجهة الحالة الاستثنائية ذاتها، وجميعها جاءت وفقاً للصلاحية الواردة في نص المادة 43 من القانون الأساسي.  وبتاريخ 03/04/2020، أصدر الرئيس مرسوماً جديداً بتمديد حالة الطوارئ 30 يوماً جديدة.[9]  وجاءت تلك التشريعات والإجراءات صارمةً لعلم الحكومة بواقع المنظومة الصحية الهشة، بفعل سياسات وإجراءات المستعمر العنصرية، وضعف الإمكانات والموارد الرسمية، أي أن صرامتها جاءت تحت ظل الخوف من انهيار تلك المنظومة.

في قطاع غزة المُحاصر، لم تعترف حركة حماس، سلطة الأمر الواقع، بتشريعات حالة الطوارئ الصادرة عن الرئيس عباس، أو تلك الأنظمة والإجراءات الصادرة عن الحكومة، بل في العديد من الأحيان استخدمتها مادة للمناكفات السياسية القائمة منذ الانقسام، وشكلت بدورها لجنة طوارئ عليا في القطاع، واتخذت العديد من الإجراءات المماثلة دون إحالتها لمرجعية تشريعية.

بدورها، أخضعت المؤسسات الحقوقية والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان تلك التشريعات والإجراءات الطارئة، للرقابة والملاحظة لضمان عدم مساس تلك القيود بجوهر الحقوق والحريات، أو انكارها في ظل الظروف الاستثنائية.  وكان للمرسوم الرئاسي بتجديد حالة الطوارئ النصيب الأكبر من النقاش والحوار وتبادل الآراء بما فيها تلك الآراء النقدية، وهو ما يعبر عن حالة نقاش صحية، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، والأدوار المنوطة به بالموافقة على التمديد، ومراقبة الإجراءات الرسمية واستجواب الحكومة عنها.

تستند الآراء الحقوقية إلى مبدأ سيادة القانون وصيانته، وسمو القانون على جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص وفقاً للمادة 06 من القانون الأساسي الفلسطيني[10]، وكأحد شروط الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عند فرض القيود الاستثنائية على الحقوق والحريات.  فالأصل احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الفردية والجمعية، واحترام مبدأ سيادة القانون، وعدم انتهاك أحكام القانون الأساسي والقوانين النافذة استناداً للحالة الاستثنائية، خاصة في ظل وجود تشريعات نافذة كقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 وتعديلاته، قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (03) لسنة 1998، وقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2004 وتعديلاته.

وما بين التشريعات الصادرة بموجب حالة الطوارئ، والقرارات والإجراءات الحكومية، أظهر استطلاعي رأي لمركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) صدرا على التوالي بتاريخي 31/03 و 20/04/2020، أن 82% من المستطلعة آرائهم في الاستطلاع الأول، و75% في الاستطلاع الثاني يقيمون الأداء الحكومي بالإيجابي.[11] أي أن الإجراءات الرسمية في ضبط التوازن بين حقوق الإنسان الفردية والجمعية قد امتثلت لمعيار المقبولية في الحالة الاستثنائية، غير أن على الحكومة أن تعلن صراحة أنها ملتزمة بالنهج القائم على حقوق الإنسان في اتخاذ قراراتها وإجراءاتها، حتى في ظل الظرف الطارئ.

يبقى التخوف قائماً من ارتدادات حالة الطوارئ في العالم أجمع، وفلسطين المحتلة على وجه الخصوص، خاصة في ظل ضعف موارد الحكومة في توفير مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة وأن استناد المنظومة الفلسطينية من حيث الأساس إلى قواعد السوق الحر[12] في ظل الاستعمار القائم، قد أظهر هشاشة هذه المنظومة، وهو ما يتطلب مراجعة حقيقية.

كما يبقى التخوف قائماً مع التدخلات الأمنية العالمية في توفير المستلزمات الطبية، والتدخلات الأمنية المحلية، فهي وإن كانت مقبولة مجتمعياً في ظل حالة الطوارئ، وفرض حضورها يوفر الطمأنينة المجتمعية في ظل حالة الحظر، فإن التخوف من تداعيتها بعد انتهاء حالة الطوارئ، والاستمرار في فرض الأداء الأمني للذهاب نحو تسويات سياسية، مدنية واقتصادية، بما فيها فرض تسويات للحقوق التعاقدية لمعالجة ارتدادات حالة الطوارئ، يظل هاجساً حاضراً، خاصة وأن النظام الفلسطيني كان يعاني تدهوراً نحو الدولة البوليسية ما قبل تلك الحالة الاستثنائية، أي في ظل حالة الانقسام السياسي.

فلسطينياً، عاصر الجيل الحالي، ظروفاً استثنائية منذ الانتفاضة الأولى 1987، والانتفاضة الثانية 2000، واجتياحات الضفة الغربية 2003، وحالة الانفلات الأمني 2005، النزاع المسلح الداخلي حتى الانقسام الداخلي 2007، الحروب الإسرائيلية ضد قطاع غزة 2006، 2008، 2012، 2014، الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وخسر فيها الكثير، إلا أن جميعها ظروف استثنائية واجهها هذا الجيل بجَلد رسخت في وجدانه قيم الحرية والعدالة.  وفي كل محطة استثنائية، بما في ذلك مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، يجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام استحقاق أصيل لترميم النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة شرعيات السلطات إلى أصولها، فهو اليوم بحاجة أكبر من أي وقت سبق إلى نظام سياسي رشيق قادر على مواجهة الاستعمار، والانقسام، وأية ظروف طارئة تواجه الحقوق العامة، عدا عن احترام الحقوق الإنسان والحريات الفردية، بما فيها الحق في المشاركة السياسية.

______________________________

[1] حول "النواة الصلبة لحقوق الإنسان" وحالة الطوارئ، راجع: "تقييد الحقوق والحريات الأساسية ومخالفتها: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجاً"، أ.د. محمد أمين الميداني، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان: (https://acihl.org/article.htm?article_id=57). وراجع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: (https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx).

[2] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق.

[3] للاطلاع على الأحكام المقيدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، راجع: (https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf).

[4] للاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني للعام 2003 وتعديلاته، راجع: (http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138).

[5] نشر موقع "عرب 48" الإخباري عبر صفحته الإلكترونية بتاريخ 05/04/2020، حواراً مع د. محمد خطيب، المحاضر في مجال الصحة الجماهيرية، تحت عنوان: "لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى كورونا أكثر من اليهود؟"، جاء فيه: "يعود التخوف الزائد لدى العرب، برأينا، إلى انخفاض الثقة بالبنية الصحية القائمة في المجتمع العربي وتدني الخدمات الطبية التي يحظى بها مقابل المجتمع اليهودي، والتي تجعله عرضة للاستهداف أكثر من غيره في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.  وقد انكشفت هشاشة البنى التحتية للمجتمع العربي التي خلفها التمييز المتراكم ضده في أكثر من أزمة، مثل حرب لبنان الأخيرة عام 2006 والحرب على العراق وسقوط صواريخ على إسرائيل عام 1991، حيث كان العرب أكثر انكشافا لخطر الموت وذلك وبسبب التمييز في التعامل معهم خلال الأزمات ذاتها، كما يحدث اليوم أيضا."  للاطلاع على الحوار كاملاً، راجع: (www.arab48.com).

[6] للاطلاع على المرسوم الرئاسي القاضي بإعلان حالة الطوارئ، راجع: (http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=pMYt8va871529739630apMYt8v).

[7] للاطلاع على القرارات الحكومية المرتبطة بتنفيذ حالة الطوارئ، راجع: (http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=X981SEa871463116920aX981SE).

[8] للاطلاع على قرار بقانون الطوارئ رقم (07) لسنة 2020، راجع: صحيفة الوقائع الفلسطينية "العدد الممتاز 21"، الصادر بتاريخ 25/03/2020: (https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2020/03/25/m21-1585137274.pdf)

[9] للاطلاع على المرسوم الرئاسي القاضي بتمديد حالة الطوارئ، راجع: (http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=G9EdZta873221004711aG9EdZt).

[10] للاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، راجع: (http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138).

[11] للاطلاع على استطلاعي الرأي، راجع: (http://www.awrad.org/ar).

[12] تنص المادة (21 بند 1) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن: "يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر ... ".