أريحا:
أدانت هيئة محكمة جنايات أريحا الثلاثاء واستنادًا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة كل من المتهم (م.د) والمتهمة (ش.د) من سكان مدينة أريحا بتهمة القتل العمد خلافًا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 الصادر عام 1960.
وحكمت المحكمة على المتهم ( م.د) بالإعدام، والمتهمة ( ش.د) بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وذلك لاقترافهما جريمة القتل العمد.
وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي وليد ابو ميالة، وعضوية القضاة، مي أبو شنب، و منتصر رواجبة، وممثل النيابة العامة إياد عبدو.
